موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٠٩489- في صلاة من لا يحفظ من القرآن أو التشهد شيئا :
( 489/1196 )- عن أبي المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد : إذا أتم الركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله ، وفي التشهد الآخر مثل ذلك فصلاته(1) ، ويتعلم رجلا كان أو امرأة القرآن والتشهد ولا يعذر بترك التعلم(2) .
( 489/ )- من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو :
وأما الذي ذكرت من رجل يصلي المغرب والعشاء والصبح لم يقرأ فيهن بشيء من قراءة(3) فإن أحب ذلك إلي أن يعيد صلاته فيقرأ فيها ، فإنه قد ترك السنة فيها ، إلا أن يكون رجلا أميا لا يقرأ واغتم فإن الله لا يكلف نفسا إلاَّ وسعها(4) .
( 489/1197 )- قال جابر بن زيد : الأمي إذا لم يقرأ في صلاته فإنه يعيدها ويتعلم القرآن و﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلاَّ مَآ ءَاتَاهَا ﴾ (الطلاق: 7)(5) .
490- في القراءة في الصلاة :
حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة قولين ، أولهما : إن الصلاة تجوز بمطلق القراءة ولو من غير فاتحة الكتاب ، والثاني : إنه لا بد من قراءة الفاتحة ثم ما تيسر .
القول الأول :
( 490/1198 )- حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد : أنه قرأ: ﴿ مُدْهَآمَّتَانِ ﴾ (الرحمن : 64) ، ثم ركع(6) .
(1) … هكذا في الأصل .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص69 .
(3) … قال المحقق النامي : هكذا في الأصل ، ولعل : قرآن .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر05، ص14(02) .
(5) … العوتبي : الضياء، ج05، ص348 .
(6) … مصنف ابن أبي شيبة، ج01، ص318، رقم 3631/ م أ . الجصاص : أحكام القرآن، ج01، ص20/ م ت. السيوطي : الدر المنثور، ج07، ص716/ م ت .