موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٦٤568- هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام :
( 568/1414 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سُئل جابر بن زيد : هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام ؟ قال : لا ، إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء(1) .
569- في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر :
( 569/1415 )- وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، فقال : ما أفعله أنا ، [[ قيل له : ]] فإن فعله رجل ؟ ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله .
قيل له : لِمَ لَمْ تأخذ به ؟ فقال : ليس فيه حديث يثبت ، قلت له : حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، قال : رواه بعضهم مرسلا . وذكر أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره وقال : إنَّها بدعة. وعن إبراهيم وأبي عبيدة وجابر بن زيد أنهم أنكروا ذلك(2) .
570- في فضل يوم الجمعة :
( 570/1416 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال : خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان فيما حدثته أن [ خ : أني ] قلت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق الله آدم - عليه السلام - ، وفيه تاب الله عليه ، وفيه أُهبط من السماء إلى الأرض ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهي مسيخة ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس إشفاقا من الساعة ، إلا
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص56، رقم 6411/ م أ .
(2) … ابن عبد البر : التمهيد، ج08، ص126/ م أ . العراقي : طرح التثريب، ج03، ص54/ جف .