موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٨٢ركعة ثانية ، فسلم فسلموا جميعا ، من غير أن يثبت لكل طائفة حتى تتم مثل ما قال أصحاب القول الأول .
قال الربيع قال أبو عبيدة : على هذا القول الأخير العمل عندنا ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة(1) .
( 601/1487 )- ((سن لفرض الصلاة في خوف … إن مغربا أو في حضر … ركعتان … للإمام ولكل طائفة ركعة … بإحرام … على الطائفتين … فتواجه … العدو طائفة … وتصلي أخرى معه ركعة فتأخذ أسلحتها … فتواجه العدو ، والإمام ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي ركعة … وليس على الأول تشهد … فإذا سلم سلموا معا ، وهذا هو الوجه الصحيح عند )) وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد و…(2)
602- في الصلاة عند القتال :
( 602/1488 )- حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حبيب بن يزيد قال : سُئِل جابر بن زيد عن الصلاة عند القتال، فقال: يصلي الرجل راكبا وماشيا حيث كان وجهه، وذلك من تيسير الله على عباده ، إنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر(3) .
603- في صلاة الكسوف، وما يفعل عند كسوف الشمس :
( 603/1489 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « خسفت [ خ : كسفت ] الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ، فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة ، ثم ركع ركوعا طويلا ،
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص51-52، رقم 193 .
(2) … اطفيش : شرح النيل، ج02، ص399 . ذكر الربيع المختار عند ابن عباس وابن مسعود وأبي عبيدة وأصحابنا ولم يذكر أنه المختار عند جابر ، وقد تقدم في النص السابق .
(3) … ابن أبي حاتم : التفسير، ج01، ص313 .