موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٠٨

637- هل تجب الزكاة على من له مال وعليه من الدين أكثر منه :

( 637/1583 )- ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سُئِل جابر بن زيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها ، فقال : لا زكاة عليه حتى يقضي دينه(1) .

638- فيم فرضت الزكاة :

( 638/1584 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :

وأما ما ذكرت [ من الزكاة ] وفيم فرضت ؟ فلا نعلمها فرضت إلا في الذهب والفضة والأنعام والحرث ، وفي الأنفس الصاع(2) .

639- في وجوب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة :

( 639/1585 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :

وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم ، وتزعم أن [ غلبكم ](3) نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم ، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف(4) .

( 639/1586 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : يزكى الحلي(5) .

( 639/1587 )- قال [[ أبو عبيد ]] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : في الحلي زكاة كل سنة، إذا بلغ عشرين مثقالا أو مائتي درهم(6) .

(1) … الإمام مالك : المدونة الكبرى، ج02، ص277/ م أ .

(2) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص39(03) .

(3) … في الأصل : غلبنكم .

(4) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص39(03) . .

(5) … الربيع : الآثار، ص33، رقم30/مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج18، ص29. الجيطالي: القواعد، ج02، ص32.

(6) … أبو عبيد : الأموال، ص399، رقم 1271 .

٦٠٨ / ١٬٤٠٢