موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٠٨637- هل تجب الزكاة على من له مال وعليه من الدين أكثر منه :
( 637/1583 )- ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم قال: سُئِل جابر بن زيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدين أكثر منها ، فقال : لا زكاة عليه حتى يقضي دينه(1) .
638- فيم فرضت الزكاة :
( 638/1584 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
وأما ما ذكرت [ من الزكاة ] وفيم فرضت ؟ فلا نعلمها فرضت إلا في الذهب والفضة والأنعام والحرث ، وفي الأنفس الصاع(2) .
639- في وجوب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة :
( 639/1585 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم ، وتزعم أن [ غلبكم ](3) نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم ، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف(4) .
( 639/1586 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : يزكى الحلي(5) .
( 639/1587 )- قال [[ أبو عبيد ]] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : في الحلي زكاة كل سنة، إذا بلغ عشرين مثقالا أو مائتي درهم(6) .
(1) … الإمام مالك : المدونة الكبرى، ج02، ص277/ م أ .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص39(03) .
(3) … في الأصل : غلبنكم .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص39(03) . .
(5) … الربيع : الآثار، ص33، رقم30/مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج18، ص29. الجيطالي: القواعد، ج02، ص32.
(6) … أبو عبيد : الأموال، ص399، رقم 1271 .