موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٠٩( 639/1588 )- حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سُئِل جابر بن زيد هل في الحلي زكاة ؟ قال : نعم إذا كان عشرين مثقالا أو مائتي درهم(1) .
الدليل :
قال ابن قدامة : … لعموم قوله - عليه السلام - : « في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة » مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ » رواه أبو داود . ولأنه من جنس الأثمان(2) .
640- هل تجب الزكاة في الجوهر واللؤلؤ والخرز والحجارة :
( 640/1589 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
وأما ما ذكرت من الجوهر واللؤلؤ ، فلا نعلم فيه زكاة وإن كثر ثمنه إلا ما أريد به التجارة ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله(3) .
( 640/1590 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في الجوهر واللؤلؤ [ في كل النسخ : اللولو ] والخرز والحجارة والحلي للتجارة : فيه [ غير موجودة في ت2 ] الزكاة [ في كل النسخ : الزكوة ](4) .
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج02، ص383، رقم 10168/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج04، ص186/ جف ، ج06، ص75-76/ م أ . ابن قدامة : المغني، ج02، ص323/ جف . النووي : المجموع شرح المهذب، ج05، ص ؟/ جف. أبو الطيب آبادي : عون المعبود، ج04، ص300/ م أ .
(2) … ابن قدامة : نفسه .
(3) … الإمام جابر : نفسه .
(4) … الربيع : الآثار، ص58، رقم 222 / مرقون .