موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦١٣حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن عبد الصمد التنوري ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال في المال المستفاد : يزكيه حين يستفيده ، وقال ابن عمر : حتى يحول عليه الحول . وقد بين هذا عطاء وهو أكبر أصحابه(1) .
645- في أصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة :
( 645/1605 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر»(2) .
( 645/1606 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وفيما سقي [ في م : سقا ] بالسواني [ في م السواقي ] والدوالي والنضح نصف العشر(3) .
( 645/1607 )- قال أبو عبد الله كان ضمام راوية جابر - رحمهما الله - يقول : ليس الزكاة إلا في سبعة أنواع من الثمار : في البر، والشعير، والسلت، والذرة، والذخن، والتمر، والزبيب(4) .
( 645/1608 )- وانظر المسألتين الآتية .
646- هل تجب الزكاة في الزيتون :
( 646/1609 )- مسألة : واختلفوا في الزيتون فذهب بعض إلى إيجاب الزكاة فيه ، روي ذلك عن …، ووُجد ذلك عن جابر بن زيد و…(5)
(1) … ابن حزم : المحلى، ج05، ص235/ م أ .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص85، رقم 331 .
(3) … الربيع : الآثار، ص42، رقم 114 / مرقون .
(4) … العوتبي : الضياء ، ج06، ص61 .
(5) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص21 .