موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦١٢

[[ على أن في العروض التي تراد للتجارة(1) ]] الزكاة إذا حال عليها الحول ، وممن روينا هذا القول عمر بن الخطاب و… وجابر بن زيد و…(2)

( 643/1600 )- عند أكثر الفقهاء ، كانت الأمتعة مديرة أو غير مديرة تقوم عند الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت ، وهو قول جابر بن زيد و…(3)

( 643/1601 )- واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة أفي ثمنه الذي اشتري به العروض أم في قيمته ؟ … وقال بعضهم : تؤدى عند رأس الحول بالقيمة ، روي ذلك عن جابر بن زيد(4) .

644- في المال المستفاد متى يزكى :

( 644/1602 )- عن علي - رضي الله عنه - قال : ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول .

قال [[ أبو عبيد ]] حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عمر مثل ذلك(5) .

( 644/1603 )- عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه يوم يستفيده.

قال [[ أبو عبيد ]] وحدثنا ابن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك(6) .

( 644/1604 )- مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية حين تستفاد ، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه .

(1) … في الأصل : على أن العروض التي تزاد للتجارة الزكاة .

(2) … الكندي : نفسه، ص37 .

(3) … ابن خلفون : أجوبة، ص62-63 .

(4) … الجيطالي : نفسه . اطفيش : نفسه .

(5) … أبو عبيد : الأموال، ص372، رقم 1124 .

(6) … أبو عبيد : الأموال، ص374، رقم 1133 .

٦١٢ / ١٬٤٠٢