موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦١٦لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه ، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء بما قد ذكرنا فيما تقدم ، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكائية(1) .
650- فيمن له حرث في قرى متعددة هل يلزمه جمعه إذا أدى ما عليه من الحق:
( 650/1618 )- من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد :
وكتبت إلي أن لك حرثا متفرقا في قرى ، فلا يضر ألاَّ تكلف جمعه ، ولكن إذا فرغ أهل كلّ قرية من حرثك الذي في قريتهم فافعل فيه الذي [ عناك(2) ] من حق الله الذي فرض ، ولا يضرك ألا تجمعه جميعا إذا أعطيت الحق الذي فيه(3) .
*- فيما ينفقه المرء على ثمرته هل يُحسبُ في الزكاة :
- انظر المسألة رقم (655) فيمن يستدين فينفق على أهله وأرضه هل يزكي المحصول قبل قضاء الدين أم يقضي منها ما عليه أَوَّلا …
651- في زكاة الإبل والبقر ونصابها والمقدار المخرج منه، وهل في الأنعام وقص:
( 651/1619 )- وأما حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم [[« أنه أمر أن يؤخذ من كلّ ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ومن كلّ أربعين مُسِنَّة، وأمر ألا يؤخذ من الأوقاص شيء »]] …، غير أن أصحابنا وأبا عبيدة وجابر بن زيد لم يأخذوا به، وقد بلغهم قول من وصفت(4) .
(1) … ابن قدامة نفسه .
(2) … في الأصل : عنك .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر15، ص36(02) .
(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص248-249 . المدونة الصغرى، ج01، ص158 .