موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦١٦

لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فيه ، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء بما قد ذكرنا فيما تقدم ، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكائية(1) .

650- فيمن له حرث في قرى متعددة هل يلزمه جمعه إذا أدى ما عليه من الحق:

( 650/1618 )- من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد :

وكتبت إلي أن لك حرثا متفرقا في قرى ، فلا يضر ألاَّ تكلف جمعه ، ولكن إذا فرغ أهل كلّ قرية من حرثك الذي في قريتهم فافعل فيه الذي [ عناك(2) ] من حق الله الذي فرض ، ولا يضرك ألا تجمعه جميعا إذا أعطيت الحق الذي فيه(3) .

*- فيما ينفقه المرء على ثمرته هل يُحسبُ في الزكاة :

- انظر المسألة رقم (655) فيمن يستدين فينفق على أهله وأرضه هل يزكي المحصول قبل قضاء الدين أم يقضي منها ما عليه أَوَّلا …

651- في زكاة الإبل والبقر ونصابها والمقدار المخرج منه، وهل في الأنعام وقص:

( 651/1619 )- وأما حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم [[« أنه أمر أن يؤخذ من كلّ ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ومن كلّ أربعين مُسِنَّة، وأمر ألا يؤخذ من الأوقاص شيء »]] …، غير أن أصحابنا وأبا عبيدة وجابر بن زيد لم يأخذوا به، وقد بلغهم قول من وصفت(4) .

(1) … ابن قدامة نفسه .

(2) … في الأصل : عنك .

(3) … الإمام جابر : رسائل، ر15، ص36(02) .

(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص248-249 . المدونة الصغرى، ج01، ص158 .

٦١٦ / ١٬٤٠٢