موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦١٧

( 651/1620 )- مسألة : ومما يوجد في بعض الآثار، وقد سئل جابر بن زيد – رحمه الله - عن صدقة البقر ، قال : هي بمنزلة الإبل ، يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل من الصدقة ، فإذا كثرت أخذ من كلّ خمس وعشرين -: من كل خمسين - بقرة(1) .

652- فيما لا يؤخذ في زكاة الأنعام :

( 652/1621 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسُّعَاة : « لا تأخذوا من أرباب الماشية سَخْلَةً ، ولا رُبَّى ، ولا أَكُولَةً ، ولا فَحْلا ، ولا شارِفَةً ، ولا ذاتَ هُزال ، ولا ذات عوار » . قال الربيع : السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها ، والرُّبَّى التي تربي ولدها ، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة(2) .

( 652/1622 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لسعاته : « لا تأخذوا حزرات الناس ، ولا الحافل » .

قال الربيع : الحزرات الخيار، والحافل ذات الضرع العظيم(3) .

653- فيما عفي عن زكاته، وهل تجب الزكاة في أدوات العمل :

( 653/1623 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس في الجارَّة ، ولا في الكُسْعَة ، ولا في النُّخَّة ، ولا في الجبهة صدقة » .

قال الربيع : الجارة الإبل التي تُجَرُّ بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت ، والكسعة الحمير ، والنخة الرقيق ، والجبهة الخيل(4) .

(1) … الكندي : بيان الشرع، ج18، ص122 . الكندي : المصنف، ج06، ص16 .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص85-86، رقم 335 .

(3) … الربيع : نفسه، ص86، رقم 336 .

(4) … الربيع : نفسه، رقم 338 .

٦١٧ / ١٬٤٠٢