موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٣١*- فيمن لا تحل له الصدقة :
- انظر المسألة رقم (660) فيمن لا تعطى له الزكاة .
673- فيمن تصدق بصدقة هل له أن يقبلها إذا ردت عليه :
( 673/1680 )- مسألة : وأما الذي ذكرته من [ رجل ] تصدق على امرأته أو ولده أو بعض أهله بصدقة من ماله ، هل له أن يقبلها منه إذا ردها إليه المتصدق عليه بطيبة من نفسه أو يكره ذلك ؟ أخبرك* أن جابرا كان يقول : أن يتصدق الرجل على ولده أو والده أو امرأته أو أحد هو وارثه ، ولكن يعطيه عطية فإن ردت إليه أو ورثها أخذها ، فأما الصدقة التي تبعة فيها(1) فإنه يكره ذلك . وكان يقول : إذا رجعت إليك في ميراث فاجعل آخرها حيث جعلت أولها ، ولا ترث الصدقة ولا تقبلها ولا تشترها ، فهذا وجه الصدقة التي يراد لها وجه الله والتي لا يستثنى فيها(2) .
674- في الصدقة عن الميت :
( 674/1681 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت(3) أفأتصدق عنها ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، تصدق عنها » .
قال الربيع : افتلتت أي ماتت بغتة(4) .
(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : فيها تبعة .
(2) … الكندي : بيان الشرع، ج19، ص328 .
(3) … قال الشارح : أي لو أمكنها الإيصاء بالصدقة لفعلت ، ولكن حيل بينها وبينه . السالمي : شرح الجامع الصحيح، ج03، ص465، رقم 170 .
(4) … الربيع : نفسه، ج02، ص174، رقم 678 .