موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٣١

*- فيمن لا تحل له الصدقة :

- انظر المسألة رقم (660) فيمن لا تعطى له الزكاة .

673- فيمن تصدق بصدقة هل له أن يقبلها إذا ردت عليه :

( 673/1680 )- مسألة : وأما الذي ذكرته من [ رجل ] تصدق على امرأته أو ولده أو بعض أهله بصدقة من ماله ، هل له أن يقبلها منه إذا ردها إليه المتصدق عليه بطيبة من نفسه أو يكره ذلك ؟ أخبرك* أن جابرا كان يقول : أن يتصدق الرجل على ولده أو والده أو امرأته أو أحد هو وارثه ، ولكن يعطيه عطية فإن ردت إليه أو ورثها أخذها ، فأما الصدقة التي تبعة فيها(1) فإنه يكره ذلك . وكان يقول : إذا رجعت إليك في ميراث فاجعل آخرها حيث جعلت أولها ، ولا ترث الصدقة ولا تقبلها ولا تشترها ، فهذا وجه الصدقة التي يراد لها وجه الله والتي لا يستثنى فيها(2) .

674- في الصدقة عن الميت :

( 674/1681 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت(3) أفأتصدق عنها ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، تصدق عنها » .

قال الربيع : افتلتت أي ماتت بغتة(4) .

(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : فيها تبعة .

(2) … الكندي : بيان الشرع، ج19، ص328 .

(3) … قال الشارح : أي لو أمكنها الإيصاء بالصدقة لفعلت ، ولكن حيل بينها وبينه . السالمي : شرح الجامع الصحيح، ج03، ص465، رقم 170 .

(4) … الربيع : نفسه، ج02، ص174، رقم 678 .

٦٣١ / ١٬٤٠٢