موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٣٢675- هل للمرء أن يعود في صدقته :
( 675/1682 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري : « أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله ، فوجده يُباع في السوق ، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه »(1) .
( 675/1683 )- [[ قال أبو غانم:]] سألتُ أبا المؤرج عمر بن محمد عن رجل يهب الهبة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العائد في هبته كالعائد في قيئه »(2) .
( 675/1684 )- مسألة : ومن جواب جابر بن زيد - رحمه الله - :
وأما ما ذكرت من رجل أعطى امرأته حليا من غير مالها ثم قضي بينهما الفرقة هل يحل له أن يأخذ شيئا [[ مِمَّا ]](3) أعطاها ؟ أخبرك أنه كان يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه »، وذلك خبيث لا يحل لمسلم(4) .
PUP
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص120، رقم 462 .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص180 . المدونة الصغرى، ج10، ص323 .
(3) … في الأصل : ما .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج57-58، ص551 .