موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٦٥نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لم تفعلوا ، ولو لم تفعلوا لكفرتم ، ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »(1) .
715- في تكرار الحج :
( 715/1805 )- حدثنا أبو محمد بن حيان قال ثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال ثنا أبو بكر بن نافع قال ثنا أمية بن خالد قال ثنا شعبة عن مطر الوراق عن جابر بن زيد قال : لأَنْ أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحبُّ إليَّ من حجة بعد حجة الإسلام(2) .
*- وانظر : المقدمة / حرص جابر على شهود موسم الحج .
716- فيمن يملك خمسا من الإبل هل يلزمه حج الفريضة :
( 716/1806 )- الربيع عن سليم بن عبيد قال : سألتُ أبا الشعثاء : إن لي إبلاً [ في م : إبل ] خمسًا [ في كل النسخ : خمسة ] أفأحج الفريضة ؟ قال : حُجَّ ، فقد أوجب الله عليك الحج(3) .
717- فيمن منعه أحد أبويه من حج الفريضة هل يطيعه في ذلك :
( 717/1807 )- الربيع عن سليم بن عبيد قال : قلت لأبي الشعثاء : إن أبي منعني أن أحج الفريضة فما تقول ؟ قال [ في ت : فقال ]: فكم الصلوات ؟ قال : قلتُ : خمس ، قال : أخبرني لو نهاك أن تصلي واحدة أكنت تاركها ؟ قلت : لا ، قال : فحُجَّ(4) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 394 .
(2) … أبو نعيم : حلية الأولياء، ج03، ص89-90/ م أ . أبو الفرج : صفوة الصفوة، ج03، ص237، رقم 501/ م أ.
(3) … الربيع : الآثار، ص72، رقم 291 / مرقون .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 292 / مرقون .