موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٦٦718- فيمن وجب عليها الحج ولم تجد ذا محرم هل لها أن تحج مع ثقات المسلمين:
( 718/1808 )- عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال : إذا كانت المرأة صرِّيرة - والصريرة التي لم تحج والحج عليها واجب - ؛ فإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج معه ، وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقات المسلمين ، وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون منه أنفسهم ، وإن كانت ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم منها(1) .
719- فيمن أرادت أن تحج تطوعا ولم تجد ذا محرم لرفقتها :
( 719/1809 )- انظر المسألة السابقة .
720- في الحج عن الغير (الشيخ الكبير والمرأة العجوز وغيرهما )، والإيصاء بالحج وصفة من يحج عن غيره :
( 720/1810 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ؛ قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه ؟ قالت : نعم ، قال : فذاك ذاك [ خ : فذلك كذلك ] »(2) .
( 720/1811 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : « أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أُرْكِبَها على البعير ، وإن ربطتها خِفْتُ عليها أن تموت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم »(3) .
(1) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص232 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص100، رقم 392 .
(3) … الربيع : نفسه، ص101، رقم 395 .