موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٧٧

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا ؛ قالت : فقدمتُ [ خ : فقدمنا ] مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ؛ قالت : ففعلتُ ، فلما قضيتُ الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت ، فقال : هذا مكان عمرتك ؛ قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا »(1) .

( 735/1853 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أهلّ بعمرة فأبطأ به [ في م : له ] السيرُ فخاف الفوت ، قال : يقلب [ في م : تُقلب ] عمرته حجا ، ويمضي إلى عرفات ولا يأتي البيت ، فإذا رجع طاف لهما جميعا(2) .

736- في الإفراد بالحج ولو طالت المدة بالمفرد :

( 736/1854 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج »(3) .

( 736/1855 )- وقال أبو عبيدة : إن جابرا قدم مكة بعد ما مضى من العشر يومان فلم يطف بالبيت حتى زار البيت يوم النحر(4) .

( 736/1856 )- وانظر المسألة السابقة في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة إلى حج .

(1) … الربيع : نفسه، ص115، رقم 438 .

(2) … الربيع : الآثار، ص29-30، رقم 12 / مرقون .

(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص113، رقم 434 .

(4) … الكندي : بيان الشرع، ج22، ص154 .

٦٧٧ / ١٬٤٠٢