موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٧٨737- في التمتع وهل هو الأفضل أم الإفراد أم القران :
( 737/1857 )- انظر المسألة رقم (735) في فسخ الحج إلى عمرة والعمرة إلى حج .
( 737/1858 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله ، فقال سعد : بئس ما قلتَ ، فقال الضحاك : إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : « قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه » . قال الربيع : قال أبو عبيدة : من أراد التمتع فعل ، ومن شاء ترك ، وكل ذلك واسع(1) .
( 737/1859 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كان يقول : تمتعوا بالعمرة في الحج فإن [ التمتع بِـ] العمرة أفضل(2) .
( 737/1860 )- وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر و… وجابر بن زيد و…(3) .
( 737/1861 )- حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال : رأيتُ جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر(4) .
( 737/1862 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن ابن أبي معن قال : سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج(5) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 433 .
(2) … الربيع : الآثار، ص51، رقم 176 / مرقون .
(3) … ابن قدامة : المغني، ج03، ص123/ جف . العراقي : طرح التثريب، ج05، ص27/ جف .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص160، رقم 13041/ م أ .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص228، رقم 13703/ م أ .