موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٨٣الدليل :
قال ابن قدامة : واحتج بعض من اختار ذلك بقول الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ ﴾ (البقرة: 196) وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع الحج والعمرة فعليه طوافان، ولأنهما نسكان فكان لهما طوافان كما لو كانا منفردين(1) .
وقال القرطبي : واحتجوا بأحاديث عن علي - عليه السلام - أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخرجهما الدارقطني في سننه وضعفها كلها(2) .
744- فيمن يجوز له دخول مكة من غير إحرام :
( 744/1879 )- صرح جابر بن زيد والزهري ومالك بأنه [[ صلى الله عليه وسلم ]] « دخل مكة عام الفتح غير محرم » ، ( وقيل إنه خاف غدر أهل مكة فدخلها بلا إحرام ، والخائف يجوز له الدخول بلا إحرام )(3) .
745- في الإهلال بالحج لمن كان بمكة :
( 745/1880 )- أبو عبيدة عن جابر قال : « جاء رجل إلى عبدالله بن عمر فقال : يا أبا عبدالرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك ، قال : وما هن ؟ قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم
(1) … ابن قدامة : المغني، ج03، ص242/ جف .
(2) … القرطبي : التفسير، ج02، ص391-392/ م ت .
(3) … اطفيش : شرح النيل، ج06، ص13 .