موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٨٤تهلل إلا يوم التروية ، قال له ابن عمر : « أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليماني ، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته » . قال الربيع : النعال السبتية التي لا شعر لها(1) .
746- فيمن قلد الهدي أو لبد رأسه أو بعث هديا إلى الكعبة هل يلزمه الإحرام والامتناع مما يمتنع منه المحرم ( وهل مجرد ذلك يوجب الإحرام ) :
( 746/1881 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فقال : إن عبد الله بن عباس يقول : من أهدى هديا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه ، وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك ؛ قال : قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس ؛ « أنا فتلت قليد [ خ : قلائد ] هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي ، فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله له حتى ينحر هديه »(2) .
( 746/1882 )- مسألة : ولو بعث رجل بهدي ولم يرد أن يحج ولا يعتمر فقلد ذلك الهدي ، لم يكن على صاحبه إحرام ، فإن عطب الهدي مع الذي بعث معه ونحره وصبغ خفه بدمه وضرب بها صفحته وتركه لمن أكله من المسلمين ولا يأكل منه هو شيئا ، فإن أكل منه شيئا غرمه كله . وبلغنا* عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا ، إذا بعث الهدي مع المسلمين وأمره بمثل هذا ، فإن قلد حاج أو معتمر فاحتاج إلى حمل عليها أو ركوب لها فشيئا خفيفا لا يضر . فإن كان يرضع فصيلا فليشرب الفضل من فصيلها ، فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل ، فإن عطب فليذبح
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص102، رقم 401، ص107، رقم 417 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص111، رقم 427 .