موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٨٦747- في الإحرام على أي حال كانت :
( 747/1887 )- حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن حيان عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال : كان بعضهم يحرم وهو راكب ، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل(1) .
748- في لباس المحرم وفيما إذا لم يجد إزارا أو نعلين، وهل يَقْطَعُ الخفين إذا لم يجد غيرهما:
( 748/1888 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، فإن لم [ خ : إلا إن لم ] يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما(2) من أسفل الكعبين ؛ قال : ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس »(3) .
( 748/1889 )- حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال : سمعتُ جابر بن زيد قال : سمعتُ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات . تابعه بن عيينة عن عمرو(4) .
( 748/1890 )- حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعتُ جابر بن زيد : سمعتُ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات : « من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، للمحرم »(5) .
(1) … مصنف ابن أبي شيبة ج03، ص131، رقم 12752/ م أ . الكندي : بيان الشرع، ج23، ص117 .
(2) … في خصوص مسألة القطع يُنظر أيضا النصوص الأخيرة من هذه المسألة التي نحن بصددها .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص104، رقم 406 .
(4) … صحيح البخاري، ج02، ص620، رقم 1653/ م أ . ابن حجر : فتح الباري، ج03، ص574/ م أ .
(5) … صحيح البخاري، ج02، ص654، رقم 1744/ م أ . مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص439، رقم 15773/ م أ . الطحاوي : شرح معاني الآثار، ج02، ص133/ م أ . الطبراني : المعجم الكبير، ج12، ص178، رقم 12813،12814/ م أ . صحيح ابن حبان، ج09، ص96، رقم 3786/ م أ. سنن الدارقطني، ج02، ص228، رقم 54، 55، ص230، رقم 61/ م أ . ابن حجر : فتح الباري، ج03، ص403/ م أ .