موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٩١الواحد ؛ قيل : هذا عبث ، فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين ، وناهيك برواية شعبة لها ، وشعبة حفظها ، وغيره لم ينفها ، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة ، وليست تتضمن مخالفة للآخرين ، ومثل هذا يقبل ولا يرد ، ولهذا رواه الشيخان(1) .
749- في الإحرام بلباس مسه زعفران أو ورس أو غيرهما وغسل حتى ذهب ريحه:
( 749/1908 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لا يرى بأسا على المحرِم [ في م: لم يرا بأسا للمحرم] أن يلبس الثوب الذي غُسِّل من الزعفران والورس والعصفر(2) .
( 749/1909 )- واختلف في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس أو غيرهما فغسل حتى ذهب ريحه فرخص فيه أصحابنا ، روي ذلك عن جابر بن زيد و…(3)
750- في الإحرام بلباس متنجسة :
( 750/1910 )- … ((ولا ضير بثياب لبست وإن دنست)) وكانت على جسده حتى أحرم بها ((لا متنجسة)) إلا إن أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلك وهو جابر بن زيد وغيره(4) .
751- فيما تلبس المحرمة من الثياب :
( 751/1911 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبدالعزيز عن جابر بن زيد قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب ، من شريفها وغريبها، ولا تكتحل بالإثمد ، فكرهه(5) .
(1) … ابن القيم : الحاشية، ج05، ص196/ م أ .
(2) … الربيع : الآثار، ص34، رقم 43 / مرقون .
(3) … الجيطالي : قواعد الإسلام، ج02، ص143 . أبو ستة : حاشية الترتيب، ج01، ص261 .
(4) … اطفيش : شرح النيل، ج04، ص52 .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص353، رقم 14857/ م أ .