موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٩٢752- هل للمحرمة أن تلبس القرط والسوار :
( 752/1912 )- عن جابر : أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار .
أبو عبيدة قال : سألت جابر بن زيد قال : يكره ، ثم أعدتُ [ في ت : عدت ] عليه فأعرض عني(1) .
753- هل للمحرم أن يطرح الثوب عن منكبيه ويتوشح به :
( 753/1913 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : أنه لم ير [ في ت1 وم : لم يرا ] بأسا أن يطرح المحرمُ الثوب عن منكبيه ويتوشح به(2) .
754- هل للمحرم أن يلف على صدره ثوبا :
( 754/1914 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : لا بأس أن يلف المحرم على صدره ثوباً [ في م : ثوب ](3) .
755- هل للمحرم أن يستدفئ بشيء من المحشو أو القطيفة :
( 755/1915 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : لم يرَ بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدفي [ هذه اللفظة غير واضحة ] به وفي القطيفة يستدفئ بها ولا يغطي [ في م : ليستدفئ بها ولا يغط ] رأسه(4) .
756- هل للمحرم أن يلبس الطيلسان :
( 756/1916 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [ غير موجودة في م ]: لا بأس أن يلبس المحرم الطيلسان المثنى [ في كل النسخ : المتنا ] ولا يزرره [ في م : ولا يزورره ] عليه(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص77، رقم 319 / مرقون .
(2) … الربيع : الآثار، ص58، رقم 226 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص36، رقم 56 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص37، رقم 67 / مرقون .
(5) … الربيع : الآثار، ص36، رقم 58 / مرقون .