موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٩٢

752- هل للمحرمة أن تلبس القرط والسوار :

( 752/1912 )- عن جابر : أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار .

أبو عبيدة قال : سألت جابر بن زيد قال : يكره ، ثم أعدتُ [ في ت : عدت ] عليه فأعرض عني(1) .

753- هل للمحرم أن يطرح الثوب عن منكبيه ويتوشح به :

( 753/1913 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : أنه لم ير [ في ت1 وم : لم يرا ] بأسا أن يطرح المحرمُ الثوب عن منكبيه ويتوشح به(2) .

754- هل للمحرم أن يلف على صدره ثوبا :

( 754/1914 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : لا بأس أن يلف المحرم على صدره ثوباً [ في م : ثوب ](3) .

755- هل للمحرم أن يستدفئ بشيء من المحشو أو القطيفة :

( 755/1915 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : لم يرَ بأسا أن يطرح المحرم عليه المحشو يدفي [ هذه اللفظة غير واضحة ] به وفي القطيفة يستدفئ بها ولا يغطي [ في م : ليستدفئ بها ولا يغط ] رأسه(4) .

756- هل للمحرم أن يلبس الطيلسان :

( 756/1916 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [ غير موجودة في م ]: لا بأس أن يلبس المحرم الطيلسان المثنى [ في كل النسخ : المتنا ] ولا يزرره [ في م : ولا يزورره ] عليه(5) .

(1) … الربيع : الآثار، ص77، رقم 319 / مرقون .

(2) … الربيع : الآثار، ص58، رقم 226 / مرقون .

(3) … الربيع : الآثار، ص36، رقم 56 / مرقون .

(4) … الربيع : الآثار، ص37، رقم 67 / مرقون .

(5) … الربيع : الآثار، ص36، رقم 58 / مرقون .

٦٩٢ / ١٬٤٠٢