موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٩٥765- هل للمحرم أن يأخذ من شعر المحل أو من أظفاره :
( 765/1929 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : أنه لم ير [ في م : يرا ] بأسا أن يكون للرجل غلام يهودي أو نصراني [ في م : غلاما يهوديا أو نصرانيا ] يؤدي له [ غير موجودة في م ] الغلة ، وكذلك لم ير [ في م : يرا ] بأسا بالسواك الرطب للصائم [ في كل النسخ : للصايِم ] من أول النهار، وقال [ غير موجودة في ت ] : لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره(1) .
766- هل المسك من الطيب :
( 766/1930 )- … ظاهره أن المسك طاهر جائز الاستعمال ، إنما يمنع للإحرام فقط ، وهو كذلك عند أبي عبيدة و… جابر بن زيد ( ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « أطيب الطيب المسك » )(2) .
767- فيمن كحل بكحل فيه طيب أو دهن بدهن فيه طيب ثم أحرم :
( 767/1931 )- ومن ذهب إلى قياس جابر بن زيد - رحمه الله - … وكان يقول : من كحل بكحل فيه طيب أو دهن بدهن فيه طيب ؛ قيل : يلبي ويحرم وليس عليه شيء ويغسل الدهن والكحل(3) .
768- فيما يكتحل به المحرم :
( 768/1932 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : يا أبا سعيد بما يكتحل المحرم - وجابر بن زيد إلى جنبه - ؟ قال : فسكت الحسن ، وقال جابر : يكتحل بالعسل ، فلم ينكر ذلك الحسن(4) .
(1) … الربيع : الآثار، ص67، رقم 263 / مرقون .
(2) … اطفيش : شرح النيل، ج04، ص84 .
(3) … ابن جعفر : الجامع، ج03، ص334 .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص184، رقم 13279/ م أ .