موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٩٤

760- هل للمحرم أن يحتبي بثوبه :

( 760/1924 )- وسئل [ جابر بن زيد ] عن المحرم يحتبي بثوبه ، قال : لا بأس بذلك ؛ قال : ولا أراه من ناحية العقد(1) .

761- في المحرم يتخذ لفرجه خرقة اتقاء ما لا يستطيع الاحتراز منه :

( 761/1925 )- سئل [ جابر بن زيد ] عن المحرم يتخذ خرقة فيجعلها لفرجه ويجعله فيها عند نومه ، قال : ليس به بأس ، (وإن عصب على ذكره عصابة وهو محرم فعليه الفدية سواء عصب على ذلك للبول أو المذي إذا كان يقطر منه)(2) .

762- هل للمحرم أن يبدل ثيابه :

( 762/1926 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إن شاء المحرم أبدل ثيابه ، وقد يستحب ثيابًا نَقِيَّة [ في م : ثياب نقى ](3) .

763- هل للمحرم أن يبيع ثيابه التي أحرم فيها ويشتري غيرها :

( 763/1927 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إن شاء المحرم باع ثيابه التي [ كان ] فيها وهو محرم واشترى غيرها [ غير موجودة في م ](4) .

764- في المزايدة للمحرم :

( 764/1928 )- الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء: أنه كره المزايدة للمحرم(5) .

(1) … الشماخي : نفسه .

(2) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص262 .

(3) … الربيع : الآثار، ص35-36، رقم 54 / مرقون .

(4) … الربيع : الآثار، ص28، رقم 03 / مرقون .

(5) … الربيع : الآثار، ص65، رقم 246 / مرقون .

٦٩٤ / ١٬٤٠٢