موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٧٠٤« يقضيان حجهما من قابل ويهديان ، ولا تحرم عليه امرأته بذلك ، وقد سمعتها من نبيكم هكذا »(1) .
( 783/1969 )- وانظر : المسألة رقم (837) فيمن واقع أهله قبل أن يزور .
784- في إنزال المحرم باستمتاع من غير جماع :
( 784/1970 )- قال قوم : كلّ إنزال عن نوع استمتاع يفسد الحج والعمرة ، وروي هذا عن بعض أصحابنا ، وأظنه قول جابر بن زيد والحسن ومالك وغيرهم(2) .
785- فيما يجوز للمحرم ولمن كان داخل الحرم قتله :
( 785/1971 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغرابُ ، والحدأة ، والفأرة والعقرب ، والكلب العقور »(3) .
( 785/1972 )- وقال أبو ثور : لا شيء على المحرم في قتل القمل ، قلَّ أو كثر . وكذلك قال … وجابر بن زيد(4) .
( 785/1973 )- وانظر المسألة رقم في المحرم يسقط على وجهه القمل، وفي قتل المحرم للقمل .
( 785/1974 )- وفي الأثر ؛ قال جابر : وبلغني أن رجالا محرمين أصابوا حيات فسألوا عمر فقال : « هُنَّ عدو فاقتلوهن » ، وكذلك قال نبينا - عليه السلام -(5) .
(1) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص270 .
(2) … الجيطالي : القواعد، ج02، ص147 .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص104، رقم 407 .
(4) … ابن عبد البر : التمهيد، ج15، ص175/ م أ .
(5) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص285 .