موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٧٠٥( 785/1975 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاءه رجل فقال له : يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال : اقتلوه .
قال جابر : وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم »(1) .
786- في الجزاء من قتل الصيد وهل العمد والخطأ في ذلك سواء :
( 786/1976 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : خطأ الصيد وعمده في الحرم يُحكَم عليه ، وما أصاب في الحل من خطإ وهو محرم وُضِع عنه(2) .
( 786/1977 )- حدثنا يحيى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عبيدة البصري ولقبه كوريز عن ضمام عن جابر بن زيد في الرجل يقتل الصيد قال : أما يقرأ القرآن ؛ إنما يحكم في العمد . قال يحيى : ضمام هذا قد روى عنه معتمر(3) .
787- في قاتل الصيد إذا عاد إلى قتله ثانية :
( 787/1978 )- الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أصاب صيدا متعمدا وهو محرم ثم عاد ، [ قال ] : يَحْكُمُ فيه ذَوَا عدل(4) .
( 787/1979 )- مسألة : واختلفوا في قاتل الصيد إذا عاد إلى قتله ثانية بعد أن حكم عليه بالجزاء : … وقال أصحابنا : يعاد عليه الحكم كلما قتل الصيد، روي ذلك عن … وجابر بن زيد ، والله أعلم(5) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 408 .
(2) … الربيع : الآثار، ص39، رقم 83 / مرقون .
(3) … ابن معين : التاريخ (رواية الدوري)، ج04، ص348، رقم 4723/ م أ .
(4) … الربيع : الآثار، ص65، رقم 247 / مرقون .
(5) … الجيطالي : القواعد، ج02، ص173 .