موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٧٠٦

788- في جزاء الصيد مِنْ قَتْلِ الجرادة :

( 788/1980 )- … وفي الجرادة قبضة من الطعام عند أصحابنا …، وروي عن عطاء أنه حكم فيها بلقمة أو قبضة من طعام ، وبه قال مجاهد وجابر بن زيد وعكرمة(1) .

789- في جزاء الصيد مِنْ قَتْلِ الضب :

( 789/1981 )- قال ضمام بن السائب روى جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : خرجنا حُجّاجا فأوطأ(2) رجل منا ضبا ففزر ظهره ، فسألنا عمر فقال : يا زيد أحكم فيه ، فقال : أمير المؤمنين خير منا وأعلم ، فقال : إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكي ، فقال : إن فيه جديا قد جمع الماء والشجر ، قال : فذلك . ( فيه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب حكم في اليربوع جفرة وفي الضب جديا جمع الماء والشجر )(3) .

790- في جزاء الصيد مِنْ قَتْلِ الضبع :

( 790/1982 )- عن جابر أن عمر بن الخطاب حكم في الضبع [ بِـ ] شاة مسنة(4) .

(1) … الكندي : بيان الشرع، ج24، ص170 .

(2) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : فوطئ .

(3) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص277-278 .

(4) … أبو الحواري : التفسير ، ج01، ص120 . وجابر المذكور يحتمل أن يكون أبا الشعثاء لأنه هو المقصود -غالبا- عند الإباضية ، ولأني لم أجد اللفظ المذكور عن جابر بن عبد الله ، ويحتمل أن يكون جابر بن عبد الله الذيروي عنه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن عمر بن الخطاب ، ومرة بلفظ كبش ، ومرة كبش مسن ، ومرة شاة ، وأما اللفظ شاة مسنة فقد وجدته مرويا عن مجاهد عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ، والله أعلم .

٧٠٦ / ١٬٤٠٢