موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٧٢١

826- في هدي التطوع يؤكل منه أم لا :

( 826/2040 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا أكلتَ من هدي التطوع غَرِمْتَهُ(1) .

( 826/2041 )- وانظر المسألة الآتية .

827- فيمن ساق أو بعث هديا واجبا أو تطوعا فعطب فنحره هل عليه بدله، وهل على الرسول ضمانه، وهل له أن يأكل منه :

( 827/2042 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يسوق بَدَنَة تطوعاً فعطبت ؟ قال : ينحرها و[ غير موجودة في ت2، وفي ت1 : قال ] ليس عليه في نحرها شيء(2) .

( 827/2043 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يبعث بهدية بدنة تطوعا مع رجل فعطبت فنحرها ، قال : ليس على الرسول ضمان ولا على صاحبها بدل ، فلا يأكل منها الرسول ، وإن كانت واجبة أكل منها وعلى صاحبها البدل [ في م : بدل ](3) .

( 827/2044 )- مسألة : ولو بعث رجل بهدي ولم يرد أن يحج ولا يعتمر فقلد ذلك الهدي ، لم يكن على صاحبه إحرام ، فإن عطب الهدي مع الذي بعث معه ونحره وصبغ خفه بدمه وضرب بها صفحته وتركه لمن أكله من المسلمين ولا يأكل منه هو شيئا ، فإن أكل منه شيئا غرمه كله . وبلغنا* عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا ، إذا بعث الهدي مع المسلمين وأمره بمثل هذا ، فإن قلد حاج أو معتمر فاحتاج

(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص175، رقم 13192/ م أ .

(2) … الربيع : الآثار، ص34، رقم 39 / مرقون .

(3) … الربيع : نفسه، رقم 40 / مرقون .

٧٢١ / ١٬٤٠٢