موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٧٢٢إلى حمل عليها أو ركوب لها فشيئا خفيفا لا يضر . فإن كان يرضع فصيلا فليشرب الفضل من فصيلها ، فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل ، فإن عطب فليذبح كبشا مكانه . وكذلك بلغنا* عن جابر بن زيد - رحمه الله -، إلا أن يكون تطوعا فإن التطوع لا بأس عليه في الذي ذهب أو تلف ، قال الله تعالى : ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلىَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (الحج: 33)(1) .
*- في أعمال اليوم العاشر وهل يلزم الترتيب فيها :
- انظر المسألة رقم (835) فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي .
828- في الحلق والتقصير أيهما أفضل، وهل يأخذ المحرم من لحيته، وهل له أن يُقَصِّرَ له محرم مثله :
( 828/2045 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم ارحم المحلقين ، قالوا: يا رسول الله: والمقصرين، قال : والمقصرين »(2) .
( 828/2046 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقص عن جابر بن زيد يُحَلِّلُه(3) .
( 828/2047 )- قال ابن دينار : رأيت رجلا محرما قصَّر لأبي الشعثاء يحلله ، قلت : ما الذي أخذ من شعر رأسه ولم يأخذ من لحيته ؟ قال : يجزئه ( … )(4) .
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج24، ص222-223 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص116، رقم 444 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص187، رقم 13310/ م أ .
(4) … ابن جعفر : الجامع، ج03، ص348 .