موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٦

ذنبها من البقر والإبل المصرمة -: المضرمة - أخلافها ، والعرجاء ، ولم ير بكسر القرن بأسا(1) .

( 843/2086 )- وفي الأثر عن جابر قال : » نهى النبي - عليه السلام - أن يضحى بأعضب القرن والأذن « ، يعني المكسورة القرن والمقطوعة طرف الأذن . قال جابر : بلغنا عن سعيد بن المسيب أنه قال : النصف وما فوقه وأما أقل فلا بأس(2) .

844- فيما يجزي في الأضحية :

( 844/2087 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألت أبا المؤرج : أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام من المصلى ؟ قال : لا ، وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه أصحابه ، ولم يلتفت الأنصاري إليهم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ، فقال له : ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تصلي ، شاتك شاة لحم . ( … ) قال الأنصاري : يا نبي الله عندي عناق جذعة سمينة أفأذبحها ؟ قال : ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع »(3) .

( 844/2088 )- وانظر المسألة الآتية .

845- في الاشتراك في الأضحية وما يشترك فيه :

( 845/2089 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال جابر بن عبدالله : « نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة »(4) .

(1) … ابن جعفر : الجامع، ج03، ص404 .

(2) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص326 .

(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص347 . المدونة الصغرى، ج01، ص129 .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص112، رقم 430 .

٧٣٦ / ١٬٤٠٢