موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٩

848- في الانتفاع بالأضحية والادخار منها والحث على التصدق منها :

( 848/2102 )- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « دَفَّ ناس من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام ؛ قالت : فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جمّ الودك ويتخذون منها الأسقية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما ذلك ؟ فقالوا : يا رسول الله نهيت عن(1) إمساك الضحايا بعد ثلاثة أيام ، فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا » . قال الربيع : الدافة القادمون(2) .

849- في النسك عن المولود ( العقيقة ) :

( 849/2103 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : لا أحب العقوق ، ثم قال : من وُلد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده فليفعل » .

قال الربيع : قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان وعلى الأثنى شاة(3) .

850- في ذبيحة الأقلف ( الأغلف ) :

( 850/2104 )- وقال جميل الخوارزمي : أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : لا تؤكل ذبيحة الأقلف ، ولا يجوز تزويجه ، ولا شهادته ، ولا يصلى خلفه(4) .

(1) … لفظة "عن" غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة ، وقد أثبتها من الطبعة المسماة كتاب الترتيب ، ومن شرح الجامع الصحيح لللإمام السالمي، ج03، ص342، رقم 112 .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص160-161، رقم 621 .

(3) … الربيع : نفسه، ص161، رقم 623 .

(4) … الربيع : الآثار، ص77-78، رقم 323 / مرقون .

٧٣٩ / ١٬٤٠٢