موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٧( 861/2141 )- … وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح وعند إرسال الصيد ؟ اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال … ، الثاني : إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما ، وهو قول … وجابر بن زيد و…(1)
862- فيما يذكى به وما يجب قطعه في الذكاة :
( 862/2142 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال : « كانت جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر ، فسُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا بأس بها فكلوها [ خ : فكلها ] »(2) .
( 862/2143 )- عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا أفرى الأوداج فكل(3) .
( 862/2144 )- حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : تذاكرنا عند أبي الشعثاء ما يذكى به فقال : ما أفرى الأوداج ، ما أفرى ما برّ(4) .
( 862/2145 )- وقال سفيان الثوري : إن قطع الودجين فقط حل أكله وإن لم يقطع الحلقوم ولا المرىء ، وأما قول سفيان فإنهم ذكروا ما روينامن طريق أبي عبيد نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : كل ما أفرى الأوداج غير مترد ، وعن … وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك(5) .
الدليل :
قال ابن حزم : واحتجوا في إيجابه الودجين بما حدثناه حمام نا عباس بن أصيغ نا ابن أيمن نا مطلب نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن
(1) … القرطبي : التفسير، ج07، ص75/ م ت .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص160، رقم 619 .
(3) … مصنف عبد الرزاق، ج04، ص498، رقم 8630/ م أ .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص253، رقم 19803/ م أ .
(5) … ابن حزم : المحلى، ج06، ص125/ جف ، ج07، ص440/ م أ .