موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٤٨علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ذبحت شاة فقال لها : أفريت الأوداج ؟ قالت : نعم ، قال : كلّ ما أفرى الأوداج مالم يكن قرض سن أو حز ظفر » ، قال أبو محمد : وهذا خبر في نهاية السقوط ،لأنه من رواية يحيى ابن أيوب وقد شهد عليه مالك بن أنس بالكذب وأخبر أنه روي عنه الكذب ، وضعفه أحمد بن حنبل وغيره ، وهو ساقط البتة ، ثم عن عبيد الله بن زحر وهو ضعيف ؛ ضعفه يحيى وغيره ، ثم عن علي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني دمشقي متروك الحديث ، ثم عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف جدا ؛ فبطل كله ، وليس في قول ابن عباس منع من أكل ما عدا ذلك ، ولا متعلق للمالكيين في هذا الخبر ، لأنه لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه إيجاب الحلقوم وقد أوجبوه ، ولا فيه إيجاب الذبح من الحلق وقد أوجبوه فهذا مخالف لقولهم(1) .
863- فيما نهي عنه من طرق الذبح ووسائله :
( 863/2146 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى في الذبح عن أربعة أوجه : الخزل ، والوخز ، والنخع ، والترداد » .
قال الربيع : الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته ، والوخز الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح، والنخع كسر الرقبة ، والترداد الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم(2) .
864- في الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه :
( 864/2147 )- حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا بأس(3) .
(1) … ابن حزم : نفسه .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص160، رقم 620 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص242، رقم 19685/ م أ .