موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٥٩875- في لبن الشاة يواقعها رجل :
( 875/2191 )- روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت : إن زوجي كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها ؟ فقال : تسألين عن لبن شاتك وقد حرم عليك زوجك!؟ فكره جابر لبنها(1) .
876- في حرمة الخمر :
( 786/2192 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتي خمر ، فقال له : أما علمت أن الله حرمها ؟ فقال : لا ، فسارَّ إنسانا ، فقال له صلى الله عليه وسلم : بِمَ ساررته ؟ فقال له : أمرته أن يبيعها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، ففتح المزادتين - وهما الروايتان - حتى ذهب ما فيهما »(2) .
( 876/2193 )- وانظر بقية النصوص في المسألة رقم (281) في أن الخمر من الكبائر .
877- في النهي عن كل مسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام :
( 877/2194 )- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب البِتْع ، فقال : كل شراب أسكر فهو حرام » ، والبتع المقرص(3) .
( 877/2195 )- … عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني كنت نهيتكم عن الأوعية ، فاشربوا في ما بدا لكم ، وإياكم وكلّ مُسكر » … .
(1) … الجيطالي : القواعد، ج02، ص240 . القناطر، ج03، ص225 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص162، رقم 624 .
(3) … الربيع : نفسه، ص163، رقم 629 .