موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٧٧٦

( 903/2250 )- حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم ، قال : لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها(1) .

904- في نكاح المرأة التي تجمع بين الرجال والنساء حراما :

( 904/2251 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :

وأما الذي ذكرت من امرأة تجمع بين الرجل والمرأة حراما …، وهل يحل نكاحها إذا هي تابت من ذلك ولم تقرب زِنًى ؟ …، وأما نكاحها فأكرهه لكل مسلم(2) .

905- في امرأة متزوجة سافرت إلى بلد وتزوجت على الأول ثم رجعت إلى بلدها وقد توفي زوجها الأول ، هل يجوز لمسلم أن يتزوجها إن تابت :

( 905/2252 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :

وأما الذي ذكرت من امرأة كانت من أرض خراسان لها زوج ، ثم خرجت من أرض خراسان إلى أرض حرب لأهل القبلة وهم أهل قبلة فتزوجت وكان ذلك دينهم ، ثم رجعت إلى خراسان وقد توفي زوجها الأول ، وهل يصلح لرجل مسلم أن يتزوجها إذا هي تابت ؟ فذلك حرام على كلّ مسلم ، ومثل هذا من المسألة لا يعجبني أن تكتب إلي به(3) .

906- في نكاح الْمُحرِم :

( 906/2253 )- قال الربيع : قال ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم « تزوج بخالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم »(4) .

(1) … مصنف ابن أبي شيبة، نفسه، رقم 17087/ م أ . ابن تيمية : الفتاوى الكبرى، ج06، ص09،10/ / جف .

(2) … الإمام جابر : رسائل، ر06، ص18(03) .

(3) … الإمام جابر : رسائل، ر06، ص18(03) .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص136، رقم 520 .

٧٧٦ / ١٬٤٠٢