موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٧٥901- في نكاح الهازل :
( 901/2245 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : اللعب في التزويج والطلاق والعتاق جائز [ في كل النسخ : جايز ] على أهله(1) .
( 901/2246 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لرجل: قد [ غير موجودة في م ] زوجتُك ابنتي وهو لاعب ، فقال [ في م : وقال ] الآخر : قد قبلتُ - وهما لاعبان -؛ قال : النكاح جائز [ في ت1 وم : جايز ] إذا كان الشهودُ(2) .
902- في نكاح المتعة :
( 902/2247 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن علي بن أبي طالب قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية »(3) .
( 902/2248 )- قال جابر بن زيد : رجع -: نزل - ابن عباس عن قوله في الصرف ، وعن قوله في المتعة(4) .
903- في نكاح المحلّل :
( 903/2249 )- حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم ، فقال الحكم : يمسكها ، وقال حماد : أحب إلي أن يفارقها(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص40-41، رقم 97 / مرقون .
(2) … الربيع : الآثار، ص52، رقم 183 / مرقون .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص97-98، رقم 388، ج02، ص135-136، رقم 518 .
(4) … الجصاص : أحكام القرآن، ج02، ص185 ، ج03، ص95/ م ت .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص553، رقم 17086/ م أ .