موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٧٨٦( 917/2295 )- … وقيل : إن تابا وأصلحا جاز تناكحهما ، وقيل : ولو لم يتوبا ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ، ورواه المخالفون عن جابر بن زيد وابن عباس ، وليست روايتهم عن أصحابنا مثلا بحجة(1) .
( 917/2296 )- قال المرتب : يحرم على الرجل من زنى بها ولو بكره ولو تابت ، أو كان في دبر أو لم تغب الحشفة ، ولو طفلة أو مجنونة ، وقيل : تجوز إن تابا ، وأجازها مالك والشافعي وأحمد ولو لم يتوبا ، وروَوْهُ عن جابر بن زيد وابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح ؛ وإن صح عنه ذلك فلعل الزنى حال الشرك والنكاح بعد الإسلام ، أو كلاهما قبله . وعن جابر بن زيد - رضي الله عنه - : لا يتزوج الرجل من زنى بها (أي لاستحلاله وتكرر الوطء وغيره)(2) .
( 917/2297 )- حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد ؛ قال : سُئِل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها هو أفسدها(3) .
( 917/2298 )- حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد فى الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها(4) .
( 917/2299 )- وأهل الفتيا يقولون : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها ، وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد و…(5)
الدليل للقول بالمنع :
قال أبو بكر الكندي : الدليل على ذلك قول الله - عز وجل - في كتابه ، أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنى ورفع ذلك إلى الحاكم فلاعنها فرق بينهما ولا يجتمعان
(1) … اطفيش : شرح النيل، ج06، ص46 .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص28 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص528، رقم 16787/ م أ .
(4) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص261، رقم 904/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص227، رقم 904/ دار الكتب العلمية .
(5) … القرطبي : التفسير، ج12، ص169/ م ت .