موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٧٩٨

الشعثاء ، فقال : زوجيه(1) ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ ( النساء : 25 )(2) -(3) .

( 923/2336 )- وانظر المسألة رقم (909) في نكاح الإماء .

924- في اشتراط البينة ( الشهود ) والمهر في النكاح :

( 924/2337 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا ظهار إلا بعد نكاح ، ولا عتاق -: ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة »(4) .

( 924/2338 )- والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله : لا نكاح إلا ببينة ، هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة(5) .

( 924/2339 )- حدثنا غندر عن سعيد قال سمعت الوضاح قال : سمعتُ جابر بن زيد يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدين(6) .

( 924/2340 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :

وسألت إن بيع زوجها … فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة(7) .

(1) … لعل الظاهر أن المقصود بقوله زوجيه أن تأذن له لا أن تباشر العقد بنفسها ، ويبقى احتمال كونه أراد مباشرتها للعقد ممكنا ، ولعل ذلك لأن المراد تزويجها أمة تملكها ، فلها حق مباشرة عقد زواجها كسائر العقود ، والله أعلم .

(2) … النساء : 25 .

(3) … الربيع : الآثار، ص69، رقم 273 / مرقون .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص134، رقم 510، ص138، رقم 530، ص173، رقم 673 .

(5) … سنن الترمذي، ج03، ص411، رقم 1104/ م أ .

(6) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص454، رقم 15924/ م أ . ابن عبد البر : التمهيد، ج19، ص84/ م أ . ابن قدامة : المغني، ج07، ص06، 08/ جف . القرطبي : التفسير، ج03، ص72/ م ت .

(7) … الإمام جابر : رسائل، ر07، ص21(02) .

٧٩٨ / ١٬٤٠٢