موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٠٧( 936/2370 )- ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا صداق لها ، وكان جابر يقول : ليس لها ولو طلبت(1) صداق ، فكيف لها بعد موته ، وإنما لها في كتاب الله المتعة(2) .
937- في الرجل المشرك تكون تحته النصرانية فتُسْلِمُ دونَهُ هل لها الصداق:
( 937/2371 )- حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد ، سُئِل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم ، قال : أرى أن يفرق بنيهما ، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا ، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها(3) .
938- في اشتراط الرضا في الزواج :
( 938/2372 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كانت خنساء بنت خدام الأنصارية زوَّجَها أبوها وهي ثيب ، فكرهت ذلك فأتت إلى [ في نسخة : إسقاط إلى ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فرَدَّ نكاحها »(4) .
( 938/2373 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يُزَوِّج ابنته مدركة بكراً [ في ت : بكر ، وفي م : مكرهة ] في عياله ، قال : يستأمرها ، ذلك إليها(5) .
( 938/2374 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : أنه لا يرى [ في م : يرا ] بتزويج الصغار شيئا حتى يبلغا ويستأمرا(6) .
(1) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ولو طلقت .
(2) … العوتبي : نفسه، ص416 . الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص101 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص35، رقم 17519/ م أ .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص134، رقم 512 .
(5) … الربيع : الآثار، ص52، رقم 187 / مرقون .
(6) … الربيع : الآثار، ص47، رقم 148 / مرقون .