موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٠٦علي : إجماع [ في م : إجماعا ] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها ، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق ، قال : لو نجد ذلك [ في م : هذا ] عن ابن مسعود و[ غير موجودة في م ] عن ثقة لأخذنا به(1) .
( 936/2366 )- [[ الـ ]]ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات فقال : لا صداق لها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ؛ قال ضمام : فقلت لأبي الشعثاء : إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال : لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق ، قال : لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به (قال غيره : لعل هذا الرد على المسألة الأولى)(2) .
( 936/2367 )- في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق …، وكان أبو الشعثاء يقول : لا مهر لها ، وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها ، وقال : لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت ، قال الله تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ (البقرة: 236) ؛ قال ضمام : قلت لأبي الشعثاء : إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول : لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق ، قال : لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به(3) .
( 936/2368 )- حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي يُفْرَضُ إليه فيموت قبل أن يَفْرِضَ قالا : لها الميراث ، وليس لها صداق(4) .
( 936/2369 )- قال [[ جابر بن زيد ]]: أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحيُّ منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها ، إلاَّ أن تكون قد وقع عليها ، أو نظر فرجها ، أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها ، أو بعض أخواتها(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص29، رقم 04 / مرقون .
(2) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص379 . الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص70 .
(3) … الكندي : المصنف، ج34، ص23 .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص556، رقم 17113/ م أ .
(5) … العوتبي : الضياء، ج08، ص403 .