موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨١١

( 940/2387 )- مسألة : عن جابر في رجل تزوج امرأة فشرطت عليه أن لا ينقلها من دارها ، فشرط لها ذلك ، ثم بدا له أن ينقلها من بعد ذلك إلى داره ، قال : إن كانت جعلت ذلك عليه في مهرها حتى تزوجت فلها ذلك ، وإن كان جعل لها ذلك على نفسه فإن شاء نقلها إلى أهله وداره(1) .

( 940/2388 )- إن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها : ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها ؛ فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، يروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - و… وجابر بن زيد و…(2)

الدليل :

قال ابن قدامة : ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » رواه سعيد ، وفي رواية : « إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج » متفق عليه ، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلمون على شروطهم »، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعا ، وروى الأثرم بإسناده : أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها ، فقال : الرجل إذا تطلقينا(3) ، فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما ، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد ، وقوله - عليه السلام - : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » أي ليس في

(1) … الكندي : بيان الشرع، ج49-50، ص157 .

(2) … ابن قدامة : المغني، ج07، ص72/ جف . ابن المرتضى : البحر الزخار، ج04، ص115/ جف .

(3) … هكذا في الأصل .

٨١١ / ١٬٤٠٢