موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨١٢حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع ، وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته ، على أن الخلاف في مشروعيته ، وعلى من نفى ذلك الدليل ، وقولهم : إن هذا يحرم الحلال ؛ قلنا: لا يحرم حلالا، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به ، وقولهم : ليس من مصلحته ؛ قلنا : لا نسلم ذلك ، فإنه من مصلحة المرأة ، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده كاشتراط الرهن والضمين في البيع ، ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل وشرط غير نقد البلد إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف لها به فلها الفسخ ، ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط : إذا تطلقينا ، فلم يلتفت عمر إلى ذلك وقال : مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولأنه شرط لازم فيعقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع(1) .
941- هل يجوز نكاح السر:
( 941/2389 )- الربيع -: ومن كتاب أبي صفرة عبد الملك بن صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء : أنه كره نكاح السر(2) .
( 941/2390 )- الربيع -: وعن أبي صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء قال إذا لم يكن للمرأة وليٌّ [ في م : وليا ] وَلِيَ نكاحها عريفُ -: عريفٌ من - العشيرة ، وكان -: ويكون - ذلك أمراً علانية .
( 941/2391 )- الربيع -: وعن أبي صفرة عن الربيع - عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا كانت المرأة في بعض القرى [ في كل النسخ : القرا ] ولم يكن لها وَلِيٌّ وَلِيَ نكاحها الوالي ، ويكون ذلك -: ويكون نكاحها - علانية(3) .
(1) … ابن قدامة : نفسه .
(2) … الربيع : الآثار، ص40، رقم 88 / مرقون . ابن خلفون : أجوبة، ص65 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 90، 92 / مرقون . ابن خلفون : أجوبة، ص69 . الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص340 . الكندي : المصنف، ج32، ص302 .