موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨١٤( 942/2396 )- [[ قال أبو غانم :]] سألتُ أبا المؤرج … وأما العيوب التي ترد بها المرأة وما لا ترد به ؛ قال : سئل أبو عبيدة عن ذلك ، فحدث عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء(1) .
( 942/2397 )- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعَفْلاء . وكذلك رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب مرفوعا إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -(2) .
( 942/2398 )- حدثنا سعيد بن منصور قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد قال : أربع لا يجزن -: لا يجوز -: لا تجوز - في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعَفْلاء(3) .
( 942/2399 )- ومن قول جابر بن زيد أبي الشعثاء أخبرناه أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله البوشنجي ثنا أمية بن بسطام ثما يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد فذكره وزاد : إلا أن يمسهن(4) .
(1) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص29 . المدونة الصغرى، ج01، ص191 .
(2) … البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص215، رقم 14006/ م أ . الصنعاني : سبل السلام، ج03، ص 135/ م أ .
(3) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص246، رقم 825/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص213، رقم 825/ دار الكتب العلمية . ابن حزم : المحلى، ج09، ص282/ جف ، ج10، ص111/ م أ . البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص215، رقم 14004/ م أ .
(4) … البيهقي : نفسه، رقم 14005/ م أ .