موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨١٥( 942/2400 )- عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عمرو بن دينار يقول : قال أبو الشعثاء : أربع لا يجزن -: لا يجزين - في نكاح ولا بيع إلا أن يُسَمَّين ، فإن سُمين -: إلا أن يُسمى فإن سمي - فهي منه : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعَفْلاء ، فإن مسها جازَ -: جازت - ، وإِن غُرَّ(1) .
( 942/2401 )- عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله(2) .
( 942/2402 )- عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله(3) .
( 942/2403 )- مسألة : اختلف الناس فيمن ينكح امرأة ثم يظهر(4) جنون أو جذام أو برص عليها ، فقال قوم : له الخيار ، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا مهر لها ، وروي ذلك عن عمر وعلي وجابر بن زيد ومالك والشافعي وغيرهم ، وقال جابر بن زيد في العفلاء مثل ذلك(5) .
( 942/2404 )- أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : أربع لا يَجُزْن -: لا تجوز - في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى ، فإن سمي جاز -: إلا أن تسمى فإن سمى جاز - ؛ الجنون ، والجُذَام ، والبَرَص ، والقَرْن(6) .
( 942/2405 )- حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : أربع لا يجزن فى بيع ولا نكاح إلا أن يمس ، فإن مس فقد جاز ؛ الجنون والجذام والبرص والقرن(7) .
(1) … مصنف عبد الرزاق،ج06،ص243،رقم10674/ م أ. ابن حزم: المحلى،ج09، ص283/ جف، ج10،ص111/ م أ.
(2) … مصنف عبد الرزاق، نفسه، رقم 10675/ م أ .
(3) … مصنف عبد الرزاق، نفسه، رقم 10676/ م أ .
(4) … في الأصل : يظهر على جنون أو …
(5) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص487 .
(6) … الشافعي : الأم، ج05، ص92 ، ج08، ص278/ جف . البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص215، رقم 14003/ م أ .
(7) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص247، رقم 828/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص214، رقم828/ دار الكتب العلمية . البيهقي : نفسه .