موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨١٦( 942/2406 )- حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : أربع لا يجوز(1) في بيع ولا نكاح : البرصاء ، والمجنونة ، والمجذومة ، وذات القرن(2) .
( 942/2407 )- وأما العور وغيره من العيوب … قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، كان ابن عباس وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يردها ما لم يدخل بها صاحبها أو دخل بها وترد الصداق(3) .
( 942/2408 )- يرفع أبو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء ، قال : تداوى ويشق منها ، فإن أطاق مجامعتها فهي امرأته وإلا أخذ ماله وفرق بينهما ؛ قلتُ : عاجله وآجله ؟ قال : نعم ، قلت له : وكيف ما أصاب منها ونظره إلى فرجها ؟ فقال : وهل هي إلا والمخرط -: الصخرة الأسواء(4) - سواء ؟ إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل إليها من شيء هو من قبلها فلا مهر لها ، إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو لمسها ثم أوتي من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله ، وأما إذا كان إنما أوتي من قبلها فليس لها صداق(5) .
( 942/2409 )- … أَنَّ خِيار الفسخِ يَثْبُتُ لكل واحد من الزوجين لِعَيْبٍ يَجِدُهُ في صاحبه في الْجُملة ، روي ذلك عن …، وبه قال جابر(6) بن زيد و…(7) .
(1) … هكذا في الأصل .
(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص486، رقم 16297/ م أ .
(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص29 . المدونة الصغرى، ج01، ص192 .
(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : إلا سواء .
(5) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص484 . الكندي : المصنف، ج33، ص25-26 .
(6) … في طبعة دار الكتاب العربي : جابر ؛ بدون ابن زيد .
(7) … ابن قدامة : المغني، ج07، ص579/ جف .