موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٦٣1008- في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر أو يجامعها أو يفترقان قبل أن تختار :
( 1008/2579 )- حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : له ذلك(1) .
( 1008/2580 )- مسألة : وقال جابر : إذا خير الرجل امرأته ثم جامعها قبل أن تختار أو رجع في أمره أو تفارقا فلا خيار لها(2) .
1009- فيمن قال لزوجته أمرك بيدك فقالت : طلقت نفسي واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو لم تسم شيئا :
( 1009/2581 )- وقول أصحابنا إذا قال أمرك بيدك فقالت : طلقت نفسي واحدة فهي واحدة ، وإن قالت اثنتين فاثنتين ، وإن قالت ثلاثا فثلاث ، وإن لم تسم شيئا فعن جابر قال : أخاف أن تكون ثلاثا(3) .
( 1009/2582 )- … وزعموا أن جابرا قال في آخر زمانه : إن المخيرة إذا اختارت نفسها فلا أراها إلا قد بانت منه ، ولا أقول فيها شيئا ، وأَحَبُّ ذلك إلي ألا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره(4) .
1010- فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنتَ طالق :
( 1010/2583 )- [[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنتَ طالق ؟ [[ قال ]] أبو المؤرج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص90، رقم 18123/ م أ . العوتبي : الضياء، ج09، ص246 .
(2) … الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص272، 274 .
(3) … العوتبي : الضياء، ج09، ص230 . الكندي : المصنف، ج36، ص172 .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص273 .