موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٦٢( 1007/2577 )- حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال : إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت في مجلسها ، فإن تفرقا فلا شيء(1) .
( 1007/2578 )- سألتُ أَبِي عن حديث رواه عباد بن عوام عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك قال : إذا قامت من مجلسها قبل أن تقضى شيئا فلا أمر لها ؛ قال أَبِي : أرى أنه غلط ، أراد جابر بن زيد(2) .
الدليل :
قال ابن قدامة : … واحتج ابن المنذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما خيرها : « إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك » وهذا يمنع قصره على المجلس ، ولأنه جعل أمرها إليها فأشبه أمرك بيدك .
ولنا إنه قول من سمينا من الصحابة ؛ روى النجاد بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : قضى عمر وعثمان في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار مالم يتفرقا ، وعن عبد الله بن عمر قال: ما دامت في مجلسها ، ونحوه عن ابن مسعود وجابر ، ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماع ا، ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول ، فأما الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار على التراخي ، وخلافنا في المطلق ، وأما أمرك بيدك فهو توكيل ، والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد بخلاف مسألتنا(3) .
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص89، رقم 18110/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج09، ص299/ جف ، ج10، ص121/ م أ . العوتبي: الضياء، ج10، ص15 . ابن قدامة : المغني، ج07، ص312/ جف . ابن الهمام : فتح القدير، ج04، ص77/ جف . الزيلعي : نصب الراية، ج03، ص454/ جف. الألوسي : روح المعاني، ج21، ص183/م ت.
(2) … علل ابن أبي حاتم، ج01، ص434، رقم 1305/ م أ .
(3) … ابن قدامة : المغني، ج07، ص313/ جف .