موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٦٥1014- فيمن أبرأته امرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة :
( 1014/2588 )- وأخبرنا* ابن المعلا عن الربيع عن جابر أنه قال : إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال : …
وقال [[ جابر ]] : إذا أبرأته على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة فإنه يبرئ(1) من حقها ، فإن رجعت فلها حقها ، وهو أملك برجعتها(2) .
1015- فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته هل تعود لزوجها الأول أم تبقى مع الثاني، وهل للعائد الخيار، وهل عليه صداق جديد، وما مقداره:
( 1015/2589 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته [ غير موجودة في م ] أو علم حياتُه فُرِّق بينها وبين هذا الآخر [ في ت2 : الأخير ]، ويُخَيَّر القادمُ بين الصداق وبين امرأتِه ، فإن اختار امرأته فلها الصداقان جميعا ، ولا يَمَسَّها الأول حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر(3) .
( 1015/2590 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : يُخَيَّر المفقود بين امرأته وبين صداق الآخر ، فإن اختار الصداق وكان مثل صداقه فله ، وإن كان أقل [ غير موجودة في ت ] من ذلك فليس له إلا مثل الذي أصدقها ، وتترك [ في م : يتركها ] على حالها عند زوجها الآخر(4) .
1016- فيمن طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك :
( 1016/2591 )- [[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل شهد عليه رجلان أو ثلاثة
(1) … لعل الصواب : يَبْرَأُ .
(2) … ابن جعفر : نفسه، ص350 .
(3) … الربيع : الآثار، ص49، رقم 165 / مرقون .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 166 / مرقون .