موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٦٦

أنه طلق امرأته ثلاثا وأنه غشيها بعد ذلك ؟ قال(1) : حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : يفرق بينهما بشهادة رجلين أو ثلاثة(2) .

1017- هل يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث أم لا:

( 1017/2592 )- [[ قال أبو غانم :]] قلتُ : فرجل طلق امرأته واحدة أو [[ اثنتين(3) ]] ثم تركها حتى انقضت عدتها وتزوجت زوجا غيره فطلقها أو مات عنها فراجعها الأول ؛ على كم تكون عنده ؟ قال(4) : حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول : نكاح جديد وطلاق جديد(5) .

*- في بيع الطلاق :

- انظر المسألة رقم (1026) بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج .

1018- في الطلاق بعد الخلع :

( 1018/2593 )- انظر المسألة الآتية .

1019- هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق الخلع أم لا:

( 1019/2594 )-الربيع عن ضمام وأبي [ في م : أبو ] نوح أن أبا الشعثاء كان يقول: الخلع ليس بطلاق، وإن راجعها عَدَّتْ ثلاث [في ت: ثلاثة] تطليقات(6) .

(1) … يبدو أنه عبد الله بن عبد العزيز .

(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص85 . المدونة الصغرى، ج01، ص309 .

(3) … في الأصل : اثنين .

(4) … لعله أبو المؤرج حسب المسائل السابقة .

(5) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص99-100 . المدونة الصغرى، ج01، ص313 .

(6) … الربيع : الآثار، ص50، رقم 173 / مرقون .

٨٦٦ / ١٬٤٠٢