موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٦٨( 1019/2600 )- قال الشيخ أبو محمد : إنه يوجد عن جابر بن زيد -رحمه الله- أنه قال : البرآن لا يقع طلاقا ، وأنه إذا تباريا تراجعا ولا تبين منه بالبرآن ، ولو برّأها ثلاث مرات فله أن يراجعها(1) .
( 1019/2601 )- وأخبرنا* ابن المعلا -: أبو العلا(2) - عن الربيع عن جابر -: وعن الربيع وعن جابر - أنه قال : إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال : قد قبلتُ -: قد قبلتُ المال - ، فقد طلق وإن لم يذكر طلاقا(3) .
( 1019/2602 )- وأخبرنا* ابن المعلا عن الربيع عن جابر أنه قال : إذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال : قد قبلتُ ، فقد طلق وإن لم يذكر طلاقا ، وإن قالت : زدني فعليه أن يزيدها ثلاث تطليقات .
وقال [[ جابر ]] : إذا أبرأته على أن يطلقها ثلاثا قطلقها واحدة فإنه يبرئ(4) من حقها ، فإن رجعت فلها حقها ، وهو أملك برجعتها(5) .
( 1019/2603 )- من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب :
فأما الذي ذكرت من الطلاق بعد الخلع ، وتزعم أن ذلك نزل ببعض من تشفقون عليهم ، فإن الفقهاء يقولون : لا طلاق لمن خلع . وكذلك ينبغي أنه إذا أعطى المال فقبله فقد اختلع من أمرها فليس له فيها أمر ، وهي أملك بأمرها ، فليس بعد قبول المال له فيها مراجعة إلا أن تطيب نفسها ، ولو كان طلاق بعد ذلك لا يمضي للمرأة أمرا إلا بذلك لكان له أن [[ يراجعها(6) ]] إن شاء ، ولكن انقطع أمره منها بعد قبول المال ، وإنما طلاقه بعد ذلك بمنزلة من طلق ما لا يملك(7) .
(1) … أبو الحواري : الجامع، ج04، ص13 . الكندي : بيان الشرع، ج53-54، ص148 .
(2) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : ابن المعلا ( أحد تلامذة الإمام الربيع بن حبيب ) .
(3) … ابن جعفر : الجامع، ج06، ص336 . العوتبي : الضياء، ج10، ص42 . الكندي : المصنف، ج38، ص70 .
(4) … لعل الصواب : يَبْرَأُ .
(5) … ابن جعفر : نفسه، ص350 .
(6) … في الأصل : يرا يرتجع فيها ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
(7) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص38(02) .