موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٦٧( 1019/2595 )- [[ قال أبو غانم :]] قلتُ لأبي المؤرج وابن عبد العزيز : أخبِرَانِي عن المختلعة وعن الخلع أهي تطليقة بائنة لا يملك صاحبها فيها الرجعة ؟ قالا : حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : أنه كان لا يرى الخلع طلاقا(1) .
( 1019/2596 )- … وكذلك الخلع تملك نفسها به ، هذا سبيله لأن الخلع طلاق ، إلاَّ في قول جابر فإنه يذهب إلى [[ أنه ]] فسخ نكاح وليس بطلاق ، والله أعلم(2) .
( 1019/2597 )- الخلعة لا تكون أبدا إلا برضا الزوج ، … فيقول الزوج : قد رضيت ، وقد قبلت ، وقد خلعت ، فإذا قال ذلك بانت منه امرأته ، وفيها خلاف ؛ واحد يقول : بانت منه امرأته بتطليقة واحدة ، وفي قول آخر - يعني لجابر بن زيد - : بانت منه امرأته [[ بغير(3) ]] تطليقة ، وللزوج ما اشترط وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها(4) .
( 1019/2598 )- مسألة : وعن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم أشهد على ردها ثم لبثت ما شاء الله ، ثم إنها اختلعت من مالها فقبل خلعها خمسة أشهر أو ستة ، ثم أحب أن يتزوجها هل له إليها رجعة ؟ قال* : أخبرك أن ابن عباس وجابرا قالا : لا بأس بمراجعتها(5) .
( 1019/2599 )- قال جابر : الفداء فسخ نكاح(6) .
(1) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص55 . المدونة الصغرى، ج01، ص238 . الدرجيني : الطبقات، ج02، ص449-450 . الشماخي : السير، ج02، ص92، 93 .
(2) … ابن بركة : الجامع، ج02، ص196 . العوتبي : الضياء، ج10، ص47 . الكندي : المصنف، ج38، ص62 .
(3) … في الأصل : غير .
(4) … أبو الحواري : التفسير، ج06، ص32-33 .
(5) … الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص363 .
(6) … اطفيش : شرح النيل، ج06، ص320، ج07، ص254، 256، 289، 306، 377 .