موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٧٠الدليل :
قال الرحيباني : لأنه قول ابن عباس وابن الزبير ، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما … ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد ، فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ، والتي انقضت عدتها ، ولأنه لا يملك بضعها ، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية، وحديث : « المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة » لا يُعرف له أصل ، ولا ذكره أصحاب السنن(1) .
1020- في أول خلع في الإسلام :
( 1020/2609 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « نشزت أم جميلة بنت عبدالله بن أبي عن زوجها ثابت بن قيس بن الشماس [ خ : شماس ] فأتت أباها مرتين تشكو زوجها ويردها ويقول : يا بنية ارجعي إلى زوجك واصبري ، فلما رأت أباها لا يُشَكِّيها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وذكرت أنها كارهة له ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها فقال : يا ثابت مالك ولأهلك ؟ فقال : والذي بعثك بالحق ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك ، وإني إليها لمحسن جهدي ، فقال : ما تقولين فيما يقول ثابت ؟ فكرهَتْ أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها وقالت : صدق يا رسول الله ولكن تخوفتُ أن يدخلني النار - تعني أنها مبغضة له -، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي سبيلك ؟ قالت : نعم ، فقال : يا ثابت أترضى أن ترد عليك ما أخذت وتخلي سبيلها ؟ قال : يا رسول الله قد أخذت مني حائطا ترده علي وأخلي سبيلها ، فردته عليه فخلى سبيلها » .
قال ابن عباس : هذا أول خلع كان في الإسلام(2) .
(1) … الرحيباني : مطالب أولي النهى، ج05، ص؟/ / جف .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص139-140، رقم 534 .